كما في الخبر، قال في الفقيه: وقال أبو جعفر عليه السلام: " إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه " (1) ومنه تظهر كراهة الاستبراء باليمين أيضا (2).
والاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله، ودخول الخلاء وهو عليه، لموثقة عمار (3).
وألحق الأصحاب: أسماء الأنبياء والأئمة وفاطمة عليهم السلام (4)، ولا بأس به. وذلك إذا قصد بها هؤلاء، فلا عبرة بالاشتراك.
هذا إذا لم يعلم وصول النجاسة، وإلا فيحرم، وقد يكفر إذا استهان بذلك.
وفي بعض الروايات الكراهة إذا كان فصه حجر زمزم (5)، وعمل بها بعض الأصحاب (6).