عمير عن حماد بن عثمان (1) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الماء الآجن (2) تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره.
فليس ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء قد تغير من قبل نفسه أو بمجاورة جسم طاهر لان المحظور استعماله هو إذا كان متغيرا بما يحله من النجاسة وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
4 - باب البول في الماء الجاري 21 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس.
22 - 2 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا.
23 - 3 عنه عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد.
424 عنه عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالبول في الماء الجاري.
25 - 5 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسن عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال إن للماء اهلا.