ويدخل سائر أفرادها في اللعن (1)، فإنه أيضا مكروه بعمومه، وإن فسر في رواية عاصم بأبواب الدور، فإن الظاهر أنه من باب التمثيل.
وأفنية المساجد، لمرفوعة علي بن إبراهيم (2).
ومنازل النزال، لتلك الرواية (3).
وتحت الشجرة المثمرة، للأخبار الكثيرة المطلق بعضها، والمصرح بعضها بما فيها ثمرتها، والمعلل بعضها بمكان الملائكة الموكلين بها، ولذلك يكون الشجر والنخل أنسا إذا كان فيه حمله، لأن الملائكة تحضره، وفي بعضها " مساقط الثمار " المشيرة بأن ذلك لأجل الإضرار (4).
والحق الكراهة مطلقا، لعدم المنافاة، وتأكيدها فيما وجدت فيها.
وذلك الإطلاق لا ينافي ما اخترناه في الأصول من اشتراط التلبس بالمبدأ في صدق المشتق، لأن المبدأ هنا ليس نفس الثمر، بل الإثمار، وهو قد يراد منه الملكة شبيه الملكة الانسانية، وقد يراد به الحال، والأظهر الأول. وأما الثمر بمعنى ذا ثمر، كأغد البعير (5)، فهو خلاف المتبادر من مطلق اللفظ. وقد تجعل الأخبار المفصلة قرينة لإرادة التقييد من المطلق منها، ولا حاجة إليه.
وفي الجحر (6)، لرواية عامية (7).