من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1). وفي الفقيه: أنه للاقرار بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب (2). وكأنه إشارة إلى ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر:
" أستحي من الله، فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياءا من الملكين اللذين معي " (3) ولكن التقنع مستحب آخر كما في رواية أخرى، ولا منافاة.
وربما علل بعدم وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ (4).
وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، عكس الخروج، عكس المكان الشريف، وتكفي الشهرة في ذلك، مع أن الاستقراء يورث الظن القوي بل القطع باحترام اليمين، سيما في اليد، بخلاف اليسار.
والتسمية، للصحيح (5).
والدعاء بالمأثور عند الدخول، والكشف، والقعود، والحدث، والنظر إليه، والفراغ، والخروج.
وأن يمسح بطنه عند الخروج داعيا بالمأثور.
وأن يقدم الاستنجاء من الغائط، للتنظيف، ولموثقة عمار (6).
واختيار الماء حيث يجزئ الاستجمار، للأخبار المستفيضة، منها الصحيح، بل الصحاح (7)، والجمع أفضل، للخبر. وإطلاقه ككلام الأصحاب يشمل ما لو كان فرضه الماء فقط أيضا، مع أنه أبلغ في التنظيف. وتقديم الحجر حينئذ، لذلك،