وفسروا الخفيف بما ترى بشرته في مجلس التخاطب.
وعن طائفة من القدماء وجوب التخليل في الخفيف (1)، وتبعهم العلامة في بعض أقواله (2).
والشهيد نفى الخلاف بينهم، وذكر أنهم متفقون على عدم وجوب غسل المستور بالشعر مطلقا، والوجوب في غير المستور، وحمل كلام العلامة في التذكرة على أنه فهم من كلام الموجبين إيجاب غسل المستور بالشعر الخفيف، واعترض عليه بأنه خلاف ظاهر الأصحاب، حيث لا يوجبون غسل المستور مطلقا، بل إنما يوجبون غسل الظاهر (3).
وتبعه على ذلك الشيخ علي (4) والشهيد الثاني (5) وغيرهما (6)، فنفوا الخلاف عن وجوب غسل الظاهر من خلال الشعر الخفيف.
وأنت خبير بأنه لا وجه لتلك المحامل والخروج عن ظواهر كلماتهم، فلاحظ كلماتهم المصرحة بما ذكرنا والظاهرة فيه، ودعوى هذا الاتفاق إنما نشأ من الشهيد، ومنشؤه من التوهم في فهم كلام الجماعة، وشبهة أن الوجه ما يواجه به، وهذا الظاهر من خلال الشعر الخفيف أيضا كذلك، فلا بد من غسله، لعموم الأوامر بغسل الوجه، وهذا لا يوجب تبديل أقوال القوم، سيما مع قيام الدليل على