لم يتعد المخرج.
أما كفاية ذلك فإجماعية مدلولة عليها بالأخبار المعتبرة المستفيضة، منها صحاح زرارة الأربعة (1)، ورواية بريد بن معاوية (2).
وأما موثقة عمار (3) ورواية عيسى بن عبد الله (4) وما في معناهما الدالة على عدم كفاية الأحجار، فمحمولة على الاستحباب، لعدم المقاومة.
وفي كفاية مطلق الإنقاء، أو لزوم ثلاث مسحات وإن نقي بدونها قولان، كاشتراط تعدد الآلة في المسحات الثلاث. والأقوى فيهما العدم، فتكفي مسحة واحدة إذا نقي، والجهات الثلاث لجسم واحد.
لنا: حسنة ابن المغيرة، عن الكاظم عليه السلام قال، قلت له: للاستنجاء حد؟
قال: " لا حتى ينقى ما ثمة " (5) وموثقة يونس بن يعقوب قال: " يغسل ذكره ويذهب الغائط " (6).
ولهم: الأخبار المتضمنة لذكر ثلاثة أحجار، والاستصحاب، وبعض الأخبار العامية الدالة على عدم كفاية أقل منها.
ودلالة الأخبار على الوجوب ممنوعة، فإن في بعضها: " جرت السنة بذلك "، وفي بعضها نقل فعل الإمام (7)، ولا يدل أحدهما على الوجوب.
مع أن مثل هذا اللفظ كثيرا ما يستعمل ويراد تعدد الفعل لا الآلة، كما يقال