مطهرة للحواشي (1) ومذهبة للبواسير.
148 - 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال:
قال: رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.
149 - 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار؟ قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء وإن كان قد خرجت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة، وعن الرجل يخرج منه الريح عليه أن يستنجي؟ قال: لا وقال: إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل، وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها.
150 - 5 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت؟ قال: إغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوئك.
151 - 6 وعن الصفار عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال: قلت: