عليه وآله وسلم - عن الباقر عليه السلام: " فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى، وأخذ كفا من ماء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا، ثم أعاد يده اليسرى في الإناء، فأسدلها على يده اليمنى، ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليد اليمنى في الإناء فصبها على اليسرى، ثم صنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح بما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء " (1).
وصحيحته الأخرى في الكافي، عنه عليه السلام: " ثم غرف فملأها ماءا، فوضعها على جبينه " (2) الحديث، ورواها في الفقيه مرسلا، وموضع جبينه جبهته (3). وسائر الروايات البيانية الظاهرة في ذلك (4).
وفي الفقيه بعد هذه الرواية ورواية أخرى بعدها قال، وقال الصادق عليه السلام: " والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة مرة، وتوضأ النبي مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (5).
وربما يستشكل بمنع الدلالة، لأن البيان إنما تجب متابعته إذا كان للمجمل، ولا إجمال في الغسل. مع احتمال وروده مورد الغالب، فلعل ذلك لأجل الإتيان بالكلي في ضمن فرد منه، وليس ذلك أمرا خارجا عن العادة.
وأما مرسلة الفقيه، فمع تعقبها لهذه الرواية، وبعد تسليم (6) أن عدم القبول هو عدم الاجزاء، لا بد أن تحمل على المثل لا الشخص كما هو واضح، والمثلية في