الأشهر (1) الأقوى. وأوجبه الصدوق إذا كان من البول (2)، لرواية سليمان بن خالد وغيرها (3). وهي معارضة بأخبار كثيرة صحيحة وغيرها (4)، فيحمل على الاستحباب.
ومنها: الرعاف والقئ والتخليل المخرج للدم إذا كرهها الطبع، والخارج من الذكر بعد الاستبراء من المذي والودي والوذي، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل، والقهقهة في الصلاة عمدا، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، ومصافحة المجوس، كما وردت في الروايات (5)، لكن يظهر من الأخبار في بعضها أنه مذهب مغيرة بن سعيد لعنه الله، وفي بعضها أنه من باب التقية.
نعم لا يبعد القول بالاستحباب في المذي إذا كان من شهوة، بل احتماله أيضا يكفي في الباقي.
ومنها: الوضوء عند الدخول بالزوجة لهما معا، ولم نقف على نص فيه.
وصحيحة أبي بصير ظاهرها استحباب الوضوء لصلاة الزفاف (6). وتكفي الشهرة، بل الأقل.
وفي نزهة الناظر: الوضوء إذا قدم من سفر قبل الدخول على أهله، لما رواه الصدوق في المقنع (7).
ومنها: كتابة القرآن، وقد مرت الإشارة إلى دليله.