عليه السلام قلت: (للاستنجاء حد؟ قال لا، حتى ينقي ماثمة) (1) وهو على إطلاقه. وروى زرارة قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسن عليه السلام يتمسح من الغايط بالكرسف ولا يغتسل) (2).
[فروع] الأول: لا يجزي (الزلج) كالحديد الصقيل والزجاج، لأنه لا يزيل العين.
الثاني: لا يجوز بالطعوم كالخبز والفاكهة لأن له حرمة تمنع من الاستهانة به ولأن طعام الجن منهي عنه وطعام أهل الصلاح أولى بدلالة الفحوى.
الثالث: لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة، كورق المصحف وكتب الفقه وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله لأن فيه هتكا لحرمة الشرع.
الرابع: إذا استنجى بالخرقة الصفيقة التي لا تخرقها النجاسة فإن قلنا: الحجر الواحد ذو الشعب يجزي جاز استعمالها من الجانب الآخر، وإن لم نقل، أو كانت النجاسة تخرقها، لم يجز استعمالها، نعم لو كانت طويلة فاستعمل طرفها أمكن استعمال الآخر بعد قطعه على قولنا، ولا معه على القول الآخر.
مسألة: ولا يستعمل (الروث) ولا (العظم) ولا (الحجر المستعمل) أما العظم والروث فعليه اتفاق الأصحاب خلافا لأبي حنيفة مطلقا، وقال مالك: يجوز بالطاهر دون النجس. لنا ما رووه من قوله عليه السلام (لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث فإنه زاد إخوانكم من الجن) (3) وروى دارقطني قال (نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يستنجى بروث أو عظم) (4)