وروى الأصحاب عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن استنجاء الرجل بالعظم والبعر والعود؟ قال: أما العظام والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لا يصلح شئ من ذلك) (1) وأما الحجر المستعمل، فمرادنا بالمنع الاستنجاء بموضع النجاسة منه، وإلا لنجس المحل بغير نجاسة المحققة، أما لو كسر واستعمل المحل الطاهر منه جاز، وكذا لو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره، وفي بعض أخبارنا عن أبي عبد الله (جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء) (2) لكن الخبر مقطوع السند، ويحمل الاتباع بالماء على الفضيلة.
[فرع] كل ما قلنا لا يجوز استعماله أما لحرمة أو لنجاسة، لو استعمله هل يطهر المحل؟
الأشبه لا، لأن المنع من استصحابه شرعي فيقف زوال ذلك على الشرع، واستدل الشيخ (ره) في المبسوط: بأنه استنجاء منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
مسألة: يستحب (تغطية الرأس) عند دخول الخلاء و (التسمية) وعليه اتفاق الأصحاب، روى علي بن أسباط مرسلا، عن أبي عبد الله عليه السلام (كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه: بسم الله وبالله) (3) لكن علي بن أسباط واقفي، والحجة أنه يأمن مع تغطية رأسه من وصول الرائحة إلى دماغه، وذكر المفيد (ره) في المقنعة: إنها من سنن النبي صلى الله عليه وآله، وروى معاوية بن عمار، قال: ((سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث