مندوب إلى إخراجها عن نفسه وعن عياله وإن قبلها، ومع الحاجة يدبر على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم.
(الثاني) في جنسها وقدرها:
والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن، وأفضل ما يخرج التمر، ثم الزبيب، ويليه ما يغلب على قوت بلده، وهي من جميع الأجناس وهو تسعة أرطال بالعراقي.
ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني، ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى القيمة السوقية.
(الثالث) في وقتها:
ويجب بهلال شوال، ويتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله أداء، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر، أو انتظار المستحق.
وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة.
وقيل: يجب القضاء وهو أحوط.
وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر لم يضمن لو تلفت، ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو نقلها ضمن، ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.
(الرابع) في مصرفها:
وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، وصرفها