آخر عما في الرقيق فقالا: ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول (1). والمراد بصاع التمر ما يخرج عنه في زكاة الفطر.
(فلنذكر (2) ما يختص كل جنس) من الشرائط والأحكام (إن شاء الله تعالى (3). ولنبدأ ب:
(القول في زكاة الأنعام) الثلاثة (والنظر) فيه تارة يكون (في الشرائط، و) أخرى في (اللواحق).
(فالشرائط (4) أربعة):
(الأول: النصب وهي في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة) منها (كل واحد؟ منها (خمس) من الإبل (وفي كل واحد) من هذه النصب الخمسة (شاة).
بمعنى أنه لا يجب شئ فيما دون خمس، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم لا يجب شئ في الزائد إلى أن تبلغ عشرا ففيها شاتان، ثم لا يجب شئ في الزائد إلى أن تبالغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ثم في عشرين أربع، ثم في خمس وعشرين خمس.
ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى على المشهور، بل في السرائر الاجماع عليه (5)، وتأنيثها هنا تبعا للنص (6) بتأويل الدابة كما قيل، ومثلها الغنم بتأويل الشاة.