الروضة بعد الإشارة إلى محل الخلاف.
(ولا ثمرة مهمة في تحقيقه) للاجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد، وعلى استحقاقهما من الزكاة، ولم يقعا مجتمعين إلا فيها، وإنما تظهر الفائدة في أمور نادرة (1).
أقول: كما إذا نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالا، وقريب منه في المسالك (2)، فلا إشكال في التغاير، سيما مع تصريح الغنية بالاجماع على أن المسكين أسوأ حالا، قال: وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة (3)، ونحوه في نسبته إلى أهل اللغة - لكن من غير تقييد بالأكثر الفاضل المقداد في التنقيح (4)، وشيخنا في المسالك (5)، ويدل عليه الصحيح أيضا الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل (6)، ونحوه الحسن، وفيه: أن البائس أجهدهم (7).
وكما أن في هذه الأدلة دلالة على التغاير، كذا فيها دلالة على أن المسكين أسوأ حالا كما هو الأقوى، وفاقا لجمهور متأخري أصحابنا وفاقا للنهاية (8) والمفيد (9) والإسكافي (10) والديلمي (11) من القدماء.