ما يجب في الثاني، والأول أظهر، ولا حد للأكثر، فخير الصدقة ما أبقت غنى.
(السادسة) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه.
(السابعة) إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.
(الثامنة) يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط سهم السبيل، وعلى ما قلناه لا يسقط.
(التاسعة) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة، وزكاة النعم أهل التجمل، والتوصل، إلى المواصلة بها ممن يستحيي من قبولها القسم الثاني: في زكاة الفطر وأركانها أربعة:
(الأول) فيمن تجب عليه:
إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني، يخرجها عن نفسه وعياله، من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير، ولو عال تبرعا.
ويعتبر النية في أدائها، وتسقط عن الكافر لو أسلم.
وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال، فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة.
ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا.
وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد، والفقير