قصوره سندا.
فالأولى حمله على الكراهة، وإن كان الأحوط الاجتناب بلا شبهة، بل لا يبعد القول بالتحريم، لاعتبار السند بالموثقية، المؤيد مع ذلك بإجماع ابن زهرة (1)، فلا يعارضه الأصل والحصر وإن اعتضدا بالشهرة، لكونها متأخرة، فيخصص به عمومهما، سيما مع اختصاص الثاني بحكم السياق بالرجل جدا، مع وهن عمومه بلزوم تخصيصه في مواضع.
(المقصد الثاني):
في بيان ما يجب به القضاء والكفارة أو القضاء خاصة، وسائر ما يتعلق بهما (وفيه مسائل) سبع:
(الأولى: تجب الكفارة والقضاء) معا (بتعمد الأكل والشرب) المعتادين بإجماع العلماء، كما صرح به جماعة (2) مستفيضا، وكذا غير المعتاد منهما على الأقوى، بناء على ما مر من حصول الفطر به، فيدخل في عموم ما دل على إيجابه لهما، كالصحيح: في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق (3). ويأتي على قول المرتضى عدم إيجابه لشئ منهما (4).