لا للجمع، لعدم شاهد عليه، بل لعدم دليل على الابطال على الاطلاق، سوى الرواية، وهي لقطعها - وعدم معلومية المسؤول عنه فيها - لا تصلح للحجية وإن حصلت معها الشهرة، لأنها إنما تجبر الرواية المسندة لا المقطوعة، ولا إجماع على الاطلاق، لوقوع الخلاف فيما عدا الغليظ، مع شهرة التقييد به، كما عرفته.
(و) عن (البقاء على الجنابة) متعمدا (حتى يطلع الفجر) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر وفي صريح الانتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) والسرائر (4) والوسيلة (5)، وظاهر المحكي عن التذكرة (6) والمنتهى (7) الاجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، القريبة من التواتر، بل لعلها متواترة.
منها الصحيح: في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك، ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان، ويستغفر ربه (8).
خلافا لظاهر الصدوق في المقنع، حيث أرسل فيه عن مولانا الصادق عليه السلام: أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نسائه من أول الليل