وبالجملة فالمتجه في المسألتين الفساد، وفاقا لأكثر الأصحاب (1).
خلافا للحلي في الثانية (2)، وللمبسوط في الأولى (3) فجعلهما كالوطئ في دبر المرأة.
ولا دليل لهما سوى الأصل المخصص بما مر، كعموم لا يضر الصائم إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (4).
هذا، وخلاف المبسوط هنا (5) وفيما مر غير معلوم، بل ولا ظاهر إلا من جهة التعبير بلفظ الاحتياط، وهو غير صريح في الاستحباب، بل ولا ظاهر في كلمة القدماء، لاستدلالهم به على كثير من الواجبات، مضافا إلى تصريحه قبله بالوجوب (6)، جاعلا له مقتضى المذهب كما مر.
وكذا الموطوء فإن البحث فيه كالبحث في الواطئ، فيجب على الموطوء في دبره الغسل، ويكون مفطرا إذا كان مطاوعا.
وكذا المرأة الموطوءة في دبرها أو قبلها، بلا خلاف ظاهرا، بل ظاهر المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء (7) حيث لم ينقل عن أحد فيه منهم خلافا.
(و) عن (الاستمناء) وإنزال الماء ولو بالملاعبة والقبلة والملامسة مع العمد بلا خلاف أجده، بل عليه الاجماع في الانتصار (8) والغنية (9)، وعن