منه غيره (1).
ويستفاد من الموثقة جواز الاعطاء ولو مع العيلولة، وهو كذلك، حتى فيمن عدا الأقارب (2)، للأصل، والعموم، وانتفاء المانع، وهو وجوب النفقة على ما مر في الصحيحة، وعليه الاجماع في صريح المدارك (3) والتذكرة (4)، على ما حكاه عنه في الذخيرة (5)، ونفى عنه الخلاف أيضا بعض الأجلة (6).
(الرابع: ألا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيله (7) محرمة عليه) في الجملة، باتفاق الخاصة والعامة كما صرح به جماعة، والصحاح به وغيرها مستفيضة، بل متواترة (دون زكاة الهاشمي) فإنها لا تحرم عليه مطلقا بإجماعنا الظاهر، المحكي في صريح الانتصار (8) والغنية (9) والخلاف (10) وظاهر المنتهى (11) وغيرها، والنصوص به مع ذلك مستفيضة جدا (12).
(و) وكذا (لو قصر الخمس عن كفايته جاز) له (أن يقبل الزكاة) مطلقا (ولو) كان (من غير الهاشمي) بإجماعنا الظاهر، المحكي أيضا في