بما لهم (1).
والثاني الخبر المروي في الكافي في باب نادر: عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله، قال: اشترى خير رقبة لا بأس بذلك (2).
وهو حسن لولا الرواية المتقدمة المصرحة بالاشتراط، المنجبر ضعف سندها بالشهرة والاجماعات المنقولة. وأما معها فلا، لوجوب تخصيص عموم الكتاب والخبرين، مع إرسال ثانيهما بها.
فالمشهور أقوى، مع أنه أحوط وأولى.
(ومن وجبت (3) عليه كفارة ولم يجد ما يعتق) على رواية رواها أصحابنا فيما صرح به في المبسوط (4).
ولعلها ما رواه القمي في تفسيره مرسلا: عن العالم عليه السلام قال: وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ، وفي الظهار، وفي الايمان، وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون، فجعل الله تعالى لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم (5).
وظاهره كما ترى أعم من العتق وغيره، وإن قيل: كونه تفسيرا للرقاب يعطي تخصيصه بالعتق، فإنه غير مفهوم لي.
ومع ذلك فمستنده ضعيف لا يمكن التعويل عليه، ولعله لذلك تردد فيه الماتن في المعتبر، وقال: عندي أن ذلك أشبه بالغارم، لأن القصد ابداء ذمة المكفر عما في عهدته، قال: ويمكن أن يعطى من سهم الرقاب، لأن القصد