والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار) مطلقا (ولو) قبل الزوال و (لم يتناولوا) بالنص (1) والاجماع في الجميع، إلا الصبي والكافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا، فقيل:
بوجوب الصوم عليهما حينئذ (2)، وقد مضى الكلام فيه مفصلا.
(ولا ينعقد (3) صوم الضيف من غير إذن مضيفه) إذا كان (ندبا، ولا المرأة من غير إذن الزوج، ولا المولد من غير إذن الوالد، ولا المملوك من غير إذن المولى) (4) للنهي عنه في الجميع في النصوص المستفيضة جدا (5) إلا أن ما يتعلق منها بمن عدا المرأة غير نقية الأسانيد، مع قصور دلالة جملة منها على التحريم، بل ظهور بعضها في الكراهة، للتعبير عن المنع فيه (بلا ينبغي) الظاهر فيها عرفا فكذا شرعا، للأصل. وجعل النهي عن صوم هؤلاء في أقسام لصوم الإذن في مقابل الصيام المحرم، كما في رواية الزهري (6) والفقه الرضوي (7)، وغير ذلك من أمارات الكراهة.
وأما ما يتعلق بالمرأة فهو وإن صح سنده، إلا أنه معارض بمثله المروي في الوسائل (8)، عن علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه عليه السلام عن المرأة