ولبعض المتأخرين فلم يوجب مع عدم التعمد شيئا، للأصل، وضعف ما يدل عليه من النصوص سندا.
وهو كما ترى، لدلالة الصحيح (1) والموثق (2) عليه أيضا، مع أن ضعف ما عداهما منجبر بما عرفته من الشهرة المحكية، بل الظاهرة والاجماع المتقدم إليه الإشارة.
نعم في المرسل المروي عن المقنع: لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شئ (3).
وهو وإن دل بإطلاقه على ما ذكره، إلا أنه - مع إرساله وشذوذ إطلاقه - محمول على التقية، لأن القول بمضمونه مذهب فقهاء العامة، كما في الانتصار (4).
(و) عن (إيصال الغبار إلى الحلق متعديا (5)) بلا خلاف يظهر من كل من عمم المأكول لغير المعتاد، إلا من الماتن في المعتبر فتردد فيه (6)، لضعف سند ما سيذكر من الخبر، مع كون الغبار ليس كابتلاع الحصى والبرد، وهو نادر، بل أفتى بخلافه في الكتاب والشرائع (7).
ومع ذلك فظاهر الغنية (8) والتنقيح (9)، وصريح السرائر (10)، ونهج الحق (11)