(وقيل: إذا غزى قوم بغير إذنه فغنيمتهم له) والقائل الثلاثة وأتباعهم، كما صرح به جماعة، للخبر: إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (1).
وهذه الرواية وإن كانت مقطوعة أي مرسلة ضعيفة، إلا أنها منجبرة بالشهرة العظيمة المقطوع بها المحكية في التنقيح (2) والمسالك (3) والروضة (4) وغيرها من كتب الجماعة، بل في الأول أن عليها عمل الأصحاب، وفي الأخير أنه لا قائل بخلافها، وعن الخلاف (5) والحلي دعوى الاجماع (6)، وهو حجة أخرى، مضافا إلى التأيد برواية صحيحة مروية في الكافي، في كتاب الجهاد، في أول باب قسمة الغنيمة.
وفيها: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليه السلام أخرج منها الخمس لله تعالى والرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكن قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام يجعل حيث أحب (7).
وبجميع ذلك يقيد إطلاق الآية الكريمة بما إذا كان بالإذن، كما هو المتبادر من حال الخاطبين المشافهين بها.