رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٣١١
الغسل به وعدمه، بناء على التلازم بني المسألتين، كما يظهر من الفاضلين وغيرهما قالا: وحيث أوجبنا الغسل وجب الاجتناب (1).
أقول: وعليه أكثر الأصحاب، وفي الذخيرة أنه المشهور بينهم (2)، وفي الخلاف الاجماع (3)، وهو الحجة المعتضدة بفحوى ما دل على الفساد بوطئ المرأة المحللة، وإطلاق الصحيح عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال عليه من الكفارة مثل ما على المجامع (4)، ونحوه المرسل (5).
والتقرب أن الواطئ مجامع، وفيهما نظر.
فإذا العمدة هو نقل الاجماع مؤيدا بالشهرة بين الأصحاب، وما دل على وجوب الغسل (6) إن صح ما مر من البناء.
وعليه فيتجه القول بالفساد بوطئ البهيمة أيضا، لما مر من إيجابه الغسل، وفي الخلاف نفي الخلاف عنه (7)، مؤذنا بدعوى الاجماع.
ولا ينافيها تصريحه قبلها بأنه لم يجد فيه لأصحابنا نصا (8)، لاحتمال أن يكون مراده من النص النص الصادر عن المعصوم عليه السلام.

(1) المعتبر: كتاب الصوم ج 2 ص 654، ومختلف الشيعة: كتاب الصوم ج 1 ص 216 س 25.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص 496 س 41.
(3) الخلاف: كتاب الصوم م 41 ج 2 ص 190.
(4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 25، مع اختلاف يسير.
(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 25.
(6) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 481، وكذا استدل بمطلق الادخال في نفس المصدر ص 469 ب 6 من أبواب الجنابة ح 1، واستدل أيضا بما في الوسائل: ج 14 ب 17 من أبواب النكاح المحرم ج 1.
(7) الخلاف: كتاب الصوم م 42 ج 2 ص 191.
(8) نفس المصدر السابق.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست