رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٦٢
بالأولوية لأفضلية التبيعة من التبيع منفعة عرفا وعادة، فتأمل.
(وفي الغنم خمسة نصب)، أو أربع على الاختلاف الذي سيذكر (أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه) بلا خلاف في شئ من هذه النصب، إلا من الصدوق في الأول فجعله أربعين وواحدة (1)، للرضوي (2). وهو نادر، بل على خلافه الاجماع في جملة من العبائر، والرضوي معارض بأجود منه سندا وعددا وعملا.
(فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان) صحيحتان (3)، وقولان (أشهرهما)، كما هنا وفي الشرائع (4) وعن المعتبر (5) وفي الروضة (6) وغيرها.
(أن فيها أربع شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة وما نقص فعفو) وهي مع ذلك مخالفة لما عليه أصحاب المذاهب الأربعة، كما عن التذكرة (7)، وفي غيرها من كتب الجماعة، وقد ادعى الاجماع عليه في صريح الخلاف (8) وظاهر الغنية (9).
والرواية الثانية أن فيها ثلاث شياه (10)، وعليه من القدماء جماعة، وهي

(١) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة ص ١٤ س ٨.
(٢) فقه الإمام الرضا (ع): باب ٢٨ كتاب الزكاة ص ١٩٦.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ح ١ و ٢ ج ٦ ص ٧٨.
(٤) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج ١ ص ١٤٣.
(٥) المعتبر: كتاب الزكاة القول في زكاة الأنعام ج ٢ ص ٥٠٣.
(٦) الروضة البهية: كتاب الزكاة ج ٢ ص ١٩.
(٧) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في نصب الغنم ج ١ ص ٢١٠ ص ٢٥.
(٨) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة ١٧ ج ١ ص ٢٧٦.
(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة ص 506 س 5.
(10) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 78.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست