بالأولوية لأفضلية التبيعة من التبيع منفعة عرفا وعادة، فتأمل.
(وفي الغنم خمسة نصب)، أو أربع على الاختلاف الذي سيذكر (أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه) بلا خلاف في شئ من هذه النصب، إلا من الصدوق في الأول فجعله أربعين وواحدة (1)، للرضوي (2). وهو نادر، بل على خلافه الاجماع في جملة من العبائر، والرضوي معارض بأجود منه سندا وعددا وعملا.
(فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان) صحيحتان (3)، وقولان (أشهرهما)، كما هنا وفي الشرائع (4) وعن المعتبر (5) وفي الروضة (6) وغيرها.
(أن فيها أربع شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة وما نقص فعفو) وهي مع ذلك مخالفة لما عليه أصحاب المذاهب الأربعة، كما عن التذكرة (7)، وفي غيرها من كتب الجماعة، وقد ادعى الاجماع عليه في صريح الخلاف (8) وظاهر الغنية (9).
والرواية الثانية أن فيها ثلاث شياه (10)، وعليه من القدماء جماعة، وهي