الوجوب به في حال الإفاقة أم العدم إلا أن يحول الحول حالتها؟ قولان (1) أجودهما الثاني، وفاقا للتذكرة (2) والنهاية (3) للأصل، مع اختصاص ما دل على اعتبار الحول بمن يكون المال عنده طوله بحيث يتمكن من التصرف فيه، كما هو المتبادر من إطلاقه: والمجنون للحجر عليه غير متمكن منه اتفاقا.
ومن هنا يظهر عدم وجوبها على الطفل أيضا إلا بعد حول الحول بعد بلوغه مضافا إلى عموم الموثق السابق (وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة) وهو عام لما حال عليه أحوال عديدة أو حول عدا أيام قليلة. وأما قوله بعد ذلك (ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك) فإن جعل معطوفا على الجزاء كما هو الظاهر فلا بد من حمل الادراك على غير البلوغ، لينتظم الكلام، فيكون المعنى: أنه إذا بلغ فليس عليه زكاة لما يستقبل في تلك الأموال التي ملكها أولا حتى يدرك الحول، فإذا أدركه وجبت عليه، وإن جعل جملة مستقلة مع بعده يكون المعنى أنه ليس عليه لما يستقبل من الزمان زكاة متى حال عليه الحول حتى يحول وهو مدرك بالغ فإذا حال عليه وهو كذلك وجبت عليه زكاة واحدة. فتدبر.
ومحصل الكلام اعتبار استمرار الشرطين طول الحول. خلافا لبعض المتأخرين فاكتفى بحصولهما بعده، لمستند قد عرفت وهنه.
(والحرية معتبرة في) جميع (الأجناس (4)) بلا خلاف فيه من هذا الوجه، وإن كان يظهر من المعتبر (5) والمنتهى (6) وقوعه في أصل اعتبارها، بناء