وكثير من الأصحاب، للخبر: عن رجل من أهل البادية لا يمكنه الفطرة، قال:
يتصدق بأربعة أرطال من لبن (1).
وضعف سنده يمنع عن العمل به، فلا يعارض به استصحاب شغل الذمة المعتضد بعموم جملة من النصوص، الدالة على أن الفطرة صاع مطلقا، كالخبر يخرج عن كل شئ التمر والبر وغيره صاع، قال الراوي: وليس عندنا - بعد جوابه عليه السلام علينا - في ذلك اختلاف (2).
وفي آخر تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله، وعن عيالك أيضا (3).
وفحوى الصحيح المتقدم، ونحوه المتضمن للصاع في الأقط، فإن اعتباره فيه - مع زيادة جوهرية - يستلزم اعتباره في اللبن بطريق أولى، لكثرة مائيته، وبهذه الأولوية صرح الفاضل في المختلف (4) وغيره، مع أن الظاهر من الشيخ في كتاب الحديث عدم الفرق بينهما.
هذا مع أن الرواية في الرطل مطلقة (و) قد (فسره قوم) من هؤلاء (بالمدني) كالشيخ والحلي وابن حمزة فيما حكاه عنه فخر الدين (5)، وعزاه في المدارك (6) إلى الشيخ ومن تبعه.
ولا دليل لهم عليه، مع انصرافه بحكم التتبع للأخبار وغيره إلى العراقي، ولذا في القواعد (7) أفتى به.