المتوجه العدم، وكفاية الاحتمال المتساوي.
(الثانية: المسافر) حيث يجب عليه قصر الصلاة (يلزمه الافطار) أيضا (ولو صام عالما بوجوبه قضاه) بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، كالانتصار (1) والخلاف (2) والمنتهى (3) والمدارك (4).
وفيه (و) في غيره الاجماع على أنه (لو كان جاهلا) بالحكم (لم يقض) كما هو الظاهر. وهو الحجة في المقامين مضافا إلى النهي المفسد للعبادة في الأول، والصحاح (5) المستفيضة فيه وفي الثاني.
منها: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
وفي إلحاق الناسي به، أم بالعامد؟ وجهان، بل قولان، من تقصيره في التحفظ، ومن فوات وقته ومنع تقصير الناسي ولرفع الحكم عنه، والأحوط الثاني، لاطلاق النص الشامل لمحل الفرض وإن احتمل اختصاصه بحكم التبادر بالعمد، وعلى هذا الشهيد (6) في اللمعة، ويميل إلى الآخر شارحها (7).
ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا.
(الثالثة: الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم) بلا خلاف أجده فتوى ورواية، إلا ما سبق إليه الإشارة في كتاب الصلاة.