قال الخال العلامة: وهذه النسب مما لا شك فيها، واتفقت عليها العامة والخاصة، كما ظهر مما أسلفناه في المقدمة الأولى (1)، انتهى.
ومن جملة ما ذكره في النسب التي نفي الشك فيها نسبة المثقال الشرعي إلى الصيرفي، فقال: هو ثلاثة أرباع الصيرفي، فالصيرفي هو مثقال وثلث من الشرعي.
أقول: ومن هنا يعلم نصاب الفضة بهذه المحمديات الجارية في هذه الأزمان المتأخرة، حيث أن المحمدية منها كما قيل: وزن الدينار مثقال شرعي، فيكون النصاب الأول منها مائة وأربعين محمدية.
(ولا زكاة في السبائك) أي قطع الذهب الغير المضروبة، وفي معناها قطع الفضة المعبر عنها بالنقر وكذا التبر المفسر تارة بتراب الذهب قبل تصفيته، وأخرى بما يرادف السبائك.
(ولا في الحلي) وإن كان محرما بإجماعنا، والصحاح المستفيضة وغيرها من أخبارنا.
ففي الصحيح: كلما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قال: قلت: وما الركاز قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة (2).
وفيه: ليس في نقر الفضة زكاة (3).
وفيه: عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال: تلزمه الزكاة، إلا أن يسبك (4).