وهو إنما يتحقق بفعل ما يحصل به المفطر ويفسد به الصوم، وهو الظاهر المتبادر من إطلاق باقيها، فيرجع فيما عداه إلى مقتضى الأصل.
والخبران (1) الأولان غير واضحي السند، فيشكل الخروج بهما عن مقتضاه مع ندورهما، لعدم ظهور قائل بما فيهما، لأن الأقوال التي وصلت إلينا هي ما قدمناه، وليس هو شيئا منها، فيشكل المصير إليه ولو كان الخبر صحيحا.
ولم نجد لشئ من الأقوال الأخر حجة ودليلا عدا ما في المختلف (2) من أمر اعتباري ضعيف، مبني - هو كما استدل به للقول، الأول من أن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات - على دعوى عموم أخبار الكفارة للمتكرر من موجبها لغة، وقد عرفت ضعفها.
(ويعزر) بما يراه الحاكم (من أفطر) في شهر رمضان عالما عامدا، لكن (لا مستحلا) بل معتقدا للعصيان (مرة، و) إن لم ينجع فيه ذلك، بل عاد (ثانية) عزر أيضا (فإن) لم ينجع فيه أيضا و (عاد ثالثة قتل) فيها، وفاقا للأكثر، كما في المدارك (3) والذخيرة (4)، وفي غيرهما (5) أنه المشهور بين الأصحاب، لموثقة سماعة - المضمرة -: عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، قال: فليقتل في الثالثة (6)،