هذا إن قلنا بوجوبها كما هو الأقوى، وإلا فهو غير متوجه من أصله جدا.
نعم الأحوط الثاني، لشبهة دعوى الاجماع المعتضدة بالشهرة المنقولة في عبارة بعض الأصحاب؟ مضافا إلى التأيد بما دل على الضمان، بناء على ما قدمنا من بعد ثبوته، مع كون النقل برخصة الشرع وتجويزه.
هذا مع ضعف أكثر النصوص المجوزة أو بعضها، مع موافقتها لمذهب أبي حنيفة، كما حكاه عنه في المنتهى (1).
وفي الصحيح: لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين (2).
وفي آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر (3)، وفيهما تأييد ما للمنع.
ويفهم من الكافي كونهما من روايات المسألة، حيث نقلهما في بابها (4).
ثم على القولين لو نقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء عند علمائنا أجمع، كما في المنتهى (5) وغيره مؤذنين بدعوى الاجماع عليه، كما صرح به في المختلف (6). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وصدق الامتثال.
وفي المنتهى إذا نقلها اقتصر على أقرب الأماكن التي وجد المستحق فيها استحبابا عندنا، ووجوبا عند القائلين بتحريم النقل (7). وهو حسن.