وإنما اختلفوا في وجوبه في حق المسافر إذا لم يتناول، فعن الشيخ في النهاية (1) الوجوب، لكن كلامه غير صريح في محل البحث، فيحتمل الاختصاص بقبل الزوال، كما صرح به في المبسوط (2).
ومع ذلك فهو نادر، بل على خلافه الاجماع في صريح السرائر (3)، ويرده مفهوم الموثق (4) السابق؟ مضافا إلى الأصول وعدم وضوح دليل، ولا شاهد له على ما يقوله، وهو أوضح شاهد على أن المراد بما في النهاية (5) هو ما في المبسوط (6).
(و) الخامس، والسادس: (الخلو من الحيض والنفاس) فتفطر الحائض والنفساء وإن حصل العذر قبيل الغروب أو انقطع بعيد الفجر بالنص والاجماع.
(الثاني) في (شرائط القضاء) (وهي ثلاثة: البلوغ، وكمال العقل، والاسلام، فلا يقضي ما فاته لصغر) مميزا كان، أم لا (أو جنون) مطبقا، أو أدواريا وقد فاته في غير حال إفاقته (أو إغماء) استوعب يوم الفوات، أم لا يبيت نية الصوم ليلا، أم لا