لموافقته الأصل أولى، وإلى هذا يميل جملة من متأخري المتأخرين من أصحابنا (1) تبعا للفاضلين في المعتبر (2) والمنتهى (3).
لكن الأول لعله أقوى، للاجماعات (4) المحكية المعتضدة بالشهرة الظاهرة، بل المحكية (5) أيضا، ومع ذلك فهو أحوط وأولى.
ويحتمل التوقف، كما هو ظاهر المتن والشرائع (6) والتحرير (7) وغيرها (8).
(الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المعين (9) بسبعة أشياء: فعل المفطر) مطلقا (والفجر طالع) حال كونه (ظانا بقاء الليل) كما في عبائر جماعة (10) وشاكا كما في عبائر آخرين (11).
وما هنا أولى بالنسبة إلى ثبوت القضاء، لاطلاق النص أو اختصاصه به، ويستلزم ثبوته مع الشك بطريق أولى.