لا لما ذكروه رضوان الله عليهم من الجهاد كفارا كانوا أم مسلمين، وإنهم يتألفون بهذا السهم لأجله، فلولا أن ظاهرهم الاطباق على دخول من ذكروه في المؤلفة، ويستفاد من عبارة المبسوط المتقدمة، ونفى عنه الخلاف في الغنية (1)، لما كان يعدل عن النصوص المزبورة.
هذا ولا ثمرة مهمة على القول بسقوط هذا السهم في زمن الغيبة كما هو خيرة الماتن - على ما سيأتي إليه الإشارة - بل ولا على غيره أيضا كما أشار إليه شيخنا في الروضة.
فقال: وحيث لا يوجب البسط وتجعل الآية لبيان المصرف كما هو المنصور تقل فائدة الخلاف، لجواز اعطاء الجميع من الزكاة في الجملة.
وأشار بالجميع إلى الكفار والمسلمين بأقسامهم الأربعة التي أشار إليها بقوله: وهم أربع فرق قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطى المسلمون رغب نظراؤهم في الاسلام، وقوم نياتهم ضعيفة في الدين يرجى باعطاءهم قوة نيتهم، وقوم بأطراف بلاد الاسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول أو رغبوهم في الاسلام، وقوم جاوروا قوما تجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها منهم واغنوا عن عامل (2).
ووجه تجويز اعطاء الجميع منها ما أشار إليه فيها بقوله ردا على من ألحق المسلمين بأقسامهم بالكفار في الدخول في المؤلفة ما هذا لفظه:
لعدم اقتضاء ذلك الاسم، إذ ربما يمكن رد ما عدا الأخير إلى سبيل الله، والأخير إلى العمالة.
ويستفاد من كلامه هذا وكلام الدروس (3) أيضا، أن تعميم المؤلفة