خلافا للقاضي (1) فالتخيير ومع الاختلاف فالقرعة، وللحلي (2) فلا يجب على أحدهم بالكلية.
ولا حجة لهما أجده، عدا ما استدل (3) للأول، من عموم ما دل على أن القرعة لكل أمر مشكل.
وهو بعد تسليم جريانه في نحو العبادات - مع أنه قد أنكره الفاضل في المختلف (4) - لا يتم بإثبات التخيير، فتأمل.
وللثاني (5) من الأصل، واختصاص الموجب للقضاء بالولد الأكبر، وليس هنا بمقتضى الفرض.
وضعفه ظاهر إن سلم العموم المتقدم، ولا يخلو عن نظر، لتبادر الواحد، مع ندرة المتعدد المتحدين بحسب السن لرجل واحد، بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر بشئ ولو من نحو دقيقة، بأن ينفصلا دفعة واحدة.
فلما ذكره وجه إن لم ينعقد الاجماع على خلافه كما هو الظاهر، لعدم مخالف فيه عداه، وهو نادر.
مع أنه يمكن أن يقال: بأن المعتبر اتحاد السن العرفي لا اللغوي، ولا يشترط فيه ما مر، بل لو انفصلا متعاقبين بينهما دقيقة، بل دقائق كانا متحدين سنا عرفا، والاتحاد بهذا المعنى غير نادر.
(ولو تبرع بعضهم) فأتى بعضا مما يجب على الآخر (صح) عند الشيخ