يتم صومه ذلك (1)، والخبر: إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم، إلا أن يدلج دلجة (2).
بحملها على ما إذا لم يبيت، بل ظاهر الحسن ذلك للفظ يتم صومه الظاهر في تبييته من الليل. فتأمل.
وعلى صورة التبييت مجمل ما دل عل الافطار ولو مع السفر بعد الزوال.
وهو حسن لولا المعتبرة المستفيضة الآتية المفصلة، بين السفر قبل الزوال فيفطر، وبعده فيتم، فإنها لا تقبل الحمل على شئ، من ذلك، إلا بتكلف بعيد لا وجه له، عدا الجمع بين النصوص المختلفة في المسألة، وهو غير منحصر في ذلك.
ويحتمل الجمع بوجه آخر، وهو حمل نصوص هذا القول بجملتها مفصلها ومطلقها بعد التنزيل على التقية، فقد حكي (3) القول بوجوب الصوم مع تبييت نيته عن جماعة من العامة، كالشافعي ومالك والأوزاعي وأبي ثور والنخعي وأبي حنيفة.
بل هذا الجمع أولى، لرجحان المستفيضة الآتية سندا، واعتضادا لفتوى جماعة من أعيان القدماء، وأكثر المتأخرين، مع وضوح الشاهد عليه نصا واعتبارا.
(و) لذا (قيل: الشرط خروجه قبل الزوال) فيفطر معه مطلقا ويصوم مع عدمه كذلك، والقائل المفيد (4) والإسكافي (5) والحلبي (6)، لكنه أوجب