ويدل عليه - بعده - الأصل والعمومات كتابا وسنة، السليمة عن المعارض بالكلية، حتى أنه لولا الاجماع على الكراهة لكانت أيضا محل مناقشة، لعدم دليل عليها عدا الوجوه المتقدمة وهي لاثبات الحكم غير صالحة.
نعم تصلح أن تكون وجها للحكمة، وخصوص الخبر: إذا أخرجها - يعني الشاة - فليقومها فيمن يزيد، فإذا قامت على ثمن، فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يردها فليبعها (1).
(ولا بأس بعوده إليه بميراث وشبهه) كشراء الوكيل العام، ومعنى نفي البأس أنه يملكه.
ولا يستحب له إخراجه عن ملكه، والأصل فيه - بعد الأصل، واختصاص دليل المنع بغير هذا الفرض - نفي الخلاف عنه في المنتهى قال: إلا من الحسن ابن حي وابن عمر، والنبوي المروي فيه: أن رجلا تصدق على أبيه بصدقة، ثم مات فسأل النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال: وقد قبل الله تعالى صدقتك وردها إليك بالميراث (2).
واحترز ب (الاختيار) عن فرضنا هذا وعما لو احتاج إلى شرائها، بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا يمكن الفقير الانتفاع به، ولا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، فإنه تزول الكراهة حينئذ، ويجوز الشراء إجماعا، كما عن التذكرة (3) والمنتهى (4).
(والسابعة: إذا قبض الإمام الصدقة دعا لصاحبها) وكذا الساعي،