وكيف كان لا شبهة في ضعفه، وإن شهدت له جملة من النصوص الظاهرة القريبة من الصراحة، لعدم مكافأتها الأدلة المتقدمة وإن تأيدت بالاطلاقات الأخبار المانعة.
(والذين يحرم عليهم) الصدقة (الواجبة ولد عبد المطلب) بن هاشم بن عبد مناف دون عمه المطلب بلا خلاف ظاهر، ولا محكي، إلا عن شيخنا المفيد في الرسالة الغرية (1) والإسكافي (2) فعمما التحريم لولدهما، للموثق المتقدم.
وهو مع عدم صراحته نادر، كما أجاب عنه الفاضلان في المعتبر (3) والمنتهى (4)، مشعرين بدعوى الاجماع على خلافه، فلا يخصص بمثله عموم نحو الكتاب، مضافا إلى إشعار جملة من المستفيضة بالاختصاص ببني هاشم، حيث اقتصرت على ذكرهم خاصة، من غير إشارة في شئ منها إلى غيرهم بالكلية.
بل قال في المنتهى: وتخصيص الصادق عليه السلام التحريم يدل على نفيه عما عدا المخصوص، وذلك في قوله: لا يحل لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم، وكذا في قول النبي صلى الله عليه وآله: أن الصدقة لا تحل لي ولا لكم يا بني عبد المطلب، والمراد بذلك كله شرف المنزلة وتعظيم الرسول صلى الله عليه وآله، فلو شاركهم بنو المطلب في ذلك لذكره، لأنه في معرض التعظيم لنسبه (5).