رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٠
وكيف كان لا ريب أن خيرة المتأخرين أقرب إلى الاحتياط، ولزوم تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة، فلا معدل عنه ولا مندوحة.
واعلم أنه تجزئ القيمة عن الأجناس المزبورة ولو مع وجودها، بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، ومنها صريح الغنية (1) وظاهر السرائر (2)، وللصحاح المستفيضة، وفي أكثرها بلفظ الدرهم والفضة (3)، وفي الموثق أن ذلك أنفع له يشتري ما يريد (4) وصرح الشيخ في المبسوط وغيره بجواز غيره حتى الثياب والسلعة (5)، كما هو ظاهر إطلاق الموثق، بل الصحيح لا بأس بالقيمة في الفطرة (6)، ونحوه الاجماع المنقول.
والأحوط الأول، لتبادر النقد من الاطلاق مطلقا، فيشكل الصرف إلى غيره.
(ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى القيمة السوقية) وقت الدفع، وفاقا للأكثر على الظاهر المصرح به في عبائر جمع، وعليه عامة المتأخرين.
وتقديرها بدرهم - كما في رواية (7)، أو أربعة دوانيق كما في أخرى (8) - منزل على اختلاف الأسعار، ومع ذلك مجهول القائل، كما في المختلف (9)

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 506 س 1.
(2) السرائر: كتاب الزكاة في أحكام زكاة الفطرة ج 1 ص 468.
(3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 5، ح 8 ج 6 ص 241.
(4) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6 ص 241.
(5) المبسوط: كتاب الزكاة في مقدار الفطرة ج 1 ص 242.
(6) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6 ص 241.
(7) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 11 ج 6 ص 242.
(8) المبسوط: كتاب الزكاة في مقدار الفطرة ج 1 ص 242.
(9) المختلف: كتاب الزكاة في الفطرة ج 1 ص 198 س 30.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست