بعده الكتاب والسنة المتواترة.
ففي جملة منها - صحيحة مستفيضة -: عن الأهلة، فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر (1).
وأظهر منها دلالة الصحيح: عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أنه أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فيه فليصم، وإلا فليصم مع الناس (2).
(ولو رأى شائعا) (3) بين جماعة تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم العلم بوجوده، أو الظن المتأخم له على قول (4) (أو مضى من شعبان ثلاثون) يوما (وجب الصوم) (5) بإجماع المسلمين في الثاني، بل قيل: أنه من ضروريات الدين (6) وفي بعض الأخبار تصريح به (7).
وأما الأول فلم نقف فيه على نص صريح. نعم ربما يلوح الحكم فيه من جملة من الأخبار، ولعله كاف في إثباته مضافا إلى ما في المعتبر (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) وغيرها من أنه لا خلاف فيه بين العلماء، واحتج عليه في الأخيرين بأنه نوع تواتر يفيد العالم.