وهو حسن إن تساوت في التبادر ونحوه. وفيه مناقشة، بل المتبادر منها الإثم ولزوم القضاء خاصة.
(و) السابع (إيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة) يعني من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا، فإن كان في غير المضمضة للطهارة - كأن كان متبردا أو عابثا - فعليه القضاء خاصة، وإن كان في المضمضة لها فلا قضاء أيضا.
ولا خلاف في هذا التفصيل في الجملة بين علمائنا، بل عزاه في المنتهى (1) إليهم مشعرا بكونه إجماعا، كما هو صريح الانتصار (2) والخلاف (3) والغنية (4) أيضا، وإن اختلفت عبائرهم في التعبير عما لا يجب فيه القضاء بالتمضمض للطهارة ولو لنحو البقاء عليها والطواف، كما في عبارة الانتصار (5) وكثير (6) وبه صرح في السرائر (7)، ولعله يفهم من الغنية (8) والمنتهى (9).
أو به للصلاة خاصه، كما في عبارة الخلاف (10) وجماعة (11) وجعل هذا