المطلوب شرعا، فلا يخرج عن العهدة المكلف بها، ولأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص، والنهي في العبادة مفسد لها.
والمسألة محل إشكال وتوقف، كما في المنتهى (1) والتحرير (2) وغيرهما، إلا أن الأمر فيه هين، لاختصاص الحكم بطلب الإمام، ومع ظهوره عجل الله فرجه يتضح الاحكام كلها إن شاء الله تعالى. انتهى.
وهو حسن، إلا أن دعواه اختصاص الحكم بطلبه عليه السلام لعلها لا يخلو عن شئ، إلا أن تبنى على ما هو المشهور الآن، من عدم وجوب دفعها إلى الفقيه المأمون في هذا الزمان.
وهو خيرة الماتن لقوله (ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء) أي من غير أن يطلبها (ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية) المفسر في كلام جماعة من المتأخرين، كما في الذخيرة (3) بمن لا يتوصل إلى أخذ الحقوق، مع غنائه عنها بالحيل الشرعية.
وإنما يستحب دفعها إليهما (لأنه) أي كلا منهما (أبصر بمواقعها) وأخبر بمواضعها، ولا فيه من الخروج من شبهة خلاف من أوجب الدفع إليهما ابتداء، كالمفيد (4) والحلبي (5) والقاضي (6) وابن زهرة (7) العلوي، لكنه والقاضي سوغا تولي المالك إخراجها مع غيبة الإمام، كزماننا مطلقا، كما في عبارة القاضي