واعلم أن نقل الواجب إنها يتحقق مع عزله قبله بالنية، وإلا فالذاهب من ماله، كما عليه شيخنا الشهيد الثاني قال: لعدم تعينه (1)، أو منه ومن الزكاة على الشركة وإن ضمنها مع التلف، كما هو الظاهر، وهو خيرة سبطه (2).
ولا فرق على القولين بين وجود المستحق وعدمه.
ثم إنه لا ريب في جواز العزل مع عدم وجود المستحق، بل يستحب كما يأتي.
وفي جوازه مع وجوده نظر لشيخنا الشهيد الثاني، قال: من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه أو ما في حكمه مع الامكان، واستقرب في الدروس جواز العزل بالنية مطلقا، وعليه تبنى المسألة هنا.
وأما نقل قدر الحق بدون النية، فهو كنقل شئ من ماله، فلا شبهة في جوازه مطلقا، فإذا صار في بلد آخر، ففي جواز احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده - على القول بالمنع - نظر، من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال، وجواز كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد، وعليه يتفرع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره. انتهى (3).
وفي كل من وجهي المنع في النظرين نظر، لمخالفتهما عموم ما دل على جواز العزل من النصوص من غير تخصيص فيها بفقد المستحق، بل ظهور بعضها في جوازه مع وجوده، كما حكاه هو عن الدروس (4) وسبطه () عنه،