الأكثر على الظاهر المصرح به في عبائر جمع، حتى أن في بعضها أنه المشهور:
وجهان، من الأصل وعموم ما دل على جواز إغناء الفقير، وأن خير الصدقة ما أبقت غنى، ومن ظاهر الصحيح المتقدم في المسألة. السابقة المتضمن، لقوله عليه السلام ويأخذ البقية (1) ونحوه غيره، إلا أنهما ليسا صريحين في المنع عن الزيادة.
ومع ذلك فموردهما من كان معه مال يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية، لا ذو الكسب القاصر الذي هو مفروض المسألة، إلا أن يعمم الخلاف إلى المسألتين، كما يفهم من المنتهى (2).
وحينئذ يكفي في الجواب عنهما قصور الدلالة، فلا يصلحان لتقييد الأخبار المطلقة، المعتضدة بالأصل والشهرة.
ولكن الأحوط ترك الزيادة عن التتمة، خروجا عن الشبهة فتوى ورواية، لقوة احتمال ظهورها دلالة وإن لم تكن صريحة.
(ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق) لها (ارتجعت) الزكاة بعينها مع بقائها، ومثلها أو قيمتها مع تلفها اتفاقا، إذا علم الأخذ كونها زكاة، وكذا مع جهله به مطلقا كما عن التذكرة، قال:
لفساد الدفع ولأنه أبصر بنيته (3)، أو بشرط بقاء العين وانتفاء القرائن الدالة على كونها صدقة كما في المدارك (4).
خلافا للمعتبر) والمنتهى (6)، فلا ترتجع مطلقا، لأن الظاهر أنها صدقة