كما في الأول، أو لأن دفعه محتمل للوجوب والتطوع كما في الثاني.
وهما كما ترى، لا ينافيان جواز الارتجاع مع بقاء العين، لأن ظهور الصدقة واحتمال التطوع إنها هو بالنسبة إلى الأخذ، لا إلا فالدافع أبصر بنيته، وإذا عرف عدمهما جاز له ارتجاعها مع بقائها، ولا مع تلفها، لأنه سلطه على إتلافها، والأصل براءة ذمته فلا يستحق عوضها.
نعم يمكن أن يقال: إن للأخذ الامتناع عن الرد، بناء على ثبوت الملك له بالدفع في الظاهر، فعلى المرتجع إثبات خلافه، ولا يختلف في ذلك الحال بين بقاء العين وتلفها.
وأما القطع بجواز الارتجاع إذا كان المدفوع إليه ممن لا تلزم هبته، فلعله خروج عن مفروض المسألة، وهو ما إذا قارن الدفع قصد القربة، كما يومئ إليه تعليل الفاضلين المتقدم إليه الإشارة.
ولا يجوز معه الرجوع ولو في الهبة (فإن تعذر) الارتجاع (فلا ضمان على الدافع) لوقوع الدفع مشروعا، فلا يستعقب ضمانا، لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء.
خلافا للمحكي عن المفيد (1) والحلبي (2)، فيضمن قياسا على الدين. وهو كما ترى.
وللمرسل: في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا، قال: لا تجزئ عنه (3).
وإرساله يمنع عن العمل به وإن كان في سنده ابن أبي عمير، لأن