فقال: إن قام فنظر فلم يرى الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر مكانه، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة (1).
ويستفاد منه ومن الصحيح (2) الثاني عدم وجوب القضاء مع مراعاته الفجر بنفسه، ولا خلاف فيه أيضا، بل عليه الاجماع في صريح الانتصار (3)، وظاهر المنتهى (4) وغيرهما.
وهل يختص هذا الحكم برمضان، أم يعمه والواجب المعين؟ وجهان:
من اختصاص الموثق برمضان (5)، وإطلاق الصحيح الأول بلزوم الافطار في التناول عند الفجر في غير رمضان (6). ونحوه الخبر: عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان، قال: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي (7).
وفي الحسن - كالموثق -: يكون علي اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر، فقال: لا، بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا