بالمنطوق.
وهذه النصوص - مع ما هي عليه من الاستفاضة، واعتبار أسانيدها جملة بالصحة في أكثرها، والقرب منها في باقيها، وصراحة أكثرها - معتضدة في الحكم الأول بعموم الكتاب والسنة المتواترة بوجوب القصر على كل مسافر، وخصوص المعتبرة والاجماعات القائلة على الكلية إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت (1).
ونفي الخلاف عنه المحكي في السرائر (2)، لكن مع التبييت خاصة، وفي الثاني إلى الاجماع المحكي في الخلاف (3) عليه مطلقا.
(وقيل:) يجب أن (يقصر) في الصوم مطلقا (ولو خرج قبل الغروب) ولم يبت نية السفر ليلا، والقائل بذلك والد الصدوق (4) في الرسالة، والحلي في السرائر (5) صريحا، والسيدان (6) والعماني (7) والفاضل في الارشاد (8) ظاهرا، للعمومات، وخصوص الخبر: في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل (9). والرضوي: فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر (10).