المدارك (1) والذخيرة (2) فإن تم إجماع السيد على الفساد بهما مع عدم وضوح دعواه فيه، وإلا فالمتجه عدم الفساد بهما، بل ولا بشئ مما عدا الجماع، للأصل، وتعلق النهي بالخارج، وبه أفتى جماعة.
خلافا لآخرين فافسدوه بهما، وهو أحوط.
(وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم) والقائل به الشيخ في الجمل (3)، وربما يحكى عن القاضي (4) وابن حمزة (5).
(ولم يثبت)، ذلك من حجة ولا أمارة. نعم في التنقيح جعله في المبسوط رواية، قال: وذلك مخصوص بما قلناه، لأن لحم الصيد لا يحرم عليه، وكذا المخيط وتغطية الرأس (6).
ولا حجة في مثل هذه الرواية، لكونها مرسلة، ومخالفة بعمومها للاجماع ولو في الجملة بلا شبهة، ولذا قال في التذكرة: أن الشيخ لا يريد بها العموم، لأنه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعا، ولا إزالة الشعر ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح (7).
وبالجملة لا ريب في ضعف هذا القول - كالقول ببطلانه بكل ما يفعله المعتكف من القبائح، ويتشاغل به من المعاصي والسيئات كما عليه الحلي (8) - لعدم دليل عليه، عدا دعواه منافاتها لحقيقة الاعتكاف وماهيته.