أشياء مخصوصة في زمان مخصوص على وجه مخصوص، أو ما يقرب منه (1)، وأخصره ما في المنتهى بأنه إمساك مخصوص (2)، يأتي بيانه.
(ويكفي في شهر رمضان نية القربة) فلا يحتاج إلى نية أنه من رمضان على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل لا خلاف فيه أجده، إلا من نادر حكاه في الذخيرة (3)، من غير أن يذكر اسمه.
ولا ريب في ضعفه، لنقل الاجماع في الغنية (4) والتنقيح (5) على خلافه مضافا إلى الأصل، وعدم دليل على اعتبار نية التعيين يعتد به. نعم لو نوى به غيره أمكن بطلان الصوم من أصله عند جماعة، وصحته عنه دون غيره عند آخرين.
والمسألة محل إشكال، فالأحوط ترك نية غيره والقضاء معها. هذا مع العلم برمضان.
وأما مع الجهل به، كمن صامه عن شعبان فيقع عنه دونه قولا واحدا - كما يأتي إن شاء الله تعالى -.
وبالاتفاق عليه هنا صرح في التذكرة (6).
(و) في (غيره يفتقر إلى) نية (التعيين) وهو القصد إلى الصوم المخصوص، كالقضاء والكفارة والنافلة، لأنه زمان لا يتعين فيه صوم مخصوص، فلا يتعين إلا بالنية.