(وقيل) والقائل المرتضى (1) في أحد قوليه والحلي (2) وغيرهما (3) أنه (يكره) ولا يجب الامساك عنه، للأصل المضعف بما مر، وللخبر القاصر سندا ودلالة، وتكافؤ لما مضى من وجوه شتى، مع إحتماله الحمل على التقية، لموافقته لمذهب جماعة من العامة، كما ذكره جماعة (4).
وهل يجب به القضاء خاصة، أو مع الكفارة، أو لا يجب به شئ أصلا؟ فيه أقوال ثلاثة، سيأتي إليه الإشارة بعون الله تعالى.
(وفي) وجوب الامساك عن (السعوط) في الأنف، مع إيجابه القضاء والكفارة، كما عن المفيد (5) والديلمي (6)، وحكاه المرتضى عن قوم من أصحابنا (7)، أم القضاء خاصة، كما عن الحلبي (8) والقاضي (9) وابن زهرة (10)، أم الجواز من غير كراهة، كما عن ظاهر الإسكافي (11) والمقنع (12)، أو معها، كما عن الخلاف (13)